تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
521
كتاب الطهارة
المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السّلام ) يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين " 1 " . ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فلْيغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان توضّأ . وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً " " 2 " . فإنّ ذيلها يستفاد منه حكم كلَّي بالنسبة إلى جميع أجزاء الوضوء وإن كان موردها غسل اليدين . وبالجملة : فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في دلالة هذه الروايات على اعتبار الترتيب ؛ وعدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى . نعم مقتضى إطلاق أكثرها تعيّن تقديم اليمنى على اليسرى ، ولكنّه مقيّد بما إذا أراد البدأة بإحداهما على ما يقتضيه التوقيع المتقدّم . وحينئذٍ فرفع اليد عن إطلاق الآية الشريفة بسبب هذه الروايات - التي بعضها صريح في وجوب الترتيب ، كصحيحة محمّد بن مسلم " 3 " ممّا لا إشكال فيه . ودعوى الشهرة على خلافه " 4 " ممّا لا تسمع ، خصوصاً بعد دعوى
--> " 1 " الاحتجاج 2 : 589 590 ، وسائل الشيعة 1 : 450 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 5 . " 2 " الكافي 3 : 34 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 99 / 259 ، الإستبصار 1 : 74 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 9 . " 3 " تقدّم في الصفحة 519 . " 4 " انظر جواهر الكلام 2 : 229 .