تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

518

كتاب الطهارة

وظاهرهما هو التخيير بين إيقاعه بتمامه مُقبلًا وبين إيقاعه كذلك مُدبراً ، لا الجمع بينهما في مسح واحد . وتؤيّده : مرسلة يونس المتقدّمة " 1 " ، وفيها : أنّه يقول الأمر في مسح الرِّجْلين موسّع ؛ من شاء مسح مُقبلًا ، ومن شاء مسح مُدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله تعالى . ولكن لا دليل على تقييد إطلاق الآية بغير هذه الصورة ، فالأقوى الجواز مطلقاً ؛ وإن كان الأحوط ترك التبعيض . التنبيه الثالث : في الترتيب بين الرجلين إنّه - على الأشهر " 2 " ليس بين الرجلين ترتيب . والدليل عليه إطلاق خصوص الآية الشريفة الآمرة بمسح الأرجل من دون تعرّض للترتيب ، وليس هنا إطلاق يمكن الاستناد إليه غيره ؛ وذلك لأنّ الأخبار البيانيّة " 3 " كلَّها مسوقة لبيان جهة أُخرى ، كانت معركة للآراء بين العامّة والخاصّة ، وليست واردة لبيان هذه الجهة حتّى يجوز الأخذ بإطلاقها كما يظهر بالتأمّل فيها ، بل في بعضها إشعار بثبوت الترتيب بين الرّجْلين أيضاً . وبالجملة : فدعوى : أنّ خلوّها عن التعرّض لهذه الخصوصيّة على كثرتها وتعرّضها لسائر الخصوصيّات قرينة على عدم كون هذه الخصوصيّة

--> " 1 " تقدّمت في الصفحة 508 . " 2 " المعتبر 1 : 155 156 ، مختلف الشيعة 1 : 130 ، ذكرى الشيعة 2 : 155 ، مدارك الأحكام 1 : 222 ، جواهر الكلام 2 : 226 227 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 425 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 .