تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
487
كتاب الطهارة
أنّه * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * " 1 " . وهل يتعيّن عليه المسح بنداوة خارجيّة ، أم يُجزيه المسح بيده الجافّة ؟ وجهان ، والأوّل أقوى ؛ لأنّ الواجب إيصال البلَّة المقيّدة بكونها من الوضوء ، فبعد تعذّر القيد يبقى أصل المسح بالنداوة على حاله " 2 " . أقول : التمسّك برواية عبد الأعلى والتعدّي عن موردها يوجب اختلال الفقه وخروجه عن مجراه ؛ لأنّه مستلزم لأحكام لا يمكن أن يلتزم بها فقيه أصلًا ، أترى جواز غسل اليد إلى الزند - مثلًا فيما لو لم يكن له ماء إلَّا ما هو كافٍ لغسل هذا المقدار ؛ تمسّكاً بأنّ الواجب هو غسل مجموع أجزاء اليد ، فمع تعذّره يبقى غسل المقدار الميسور على حاله ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي لا يقول بها أحد . مضافاً إلى أنّ التمسّك بلا حرج في مورد الرواية إنّما هو لنفي وجوب المسح على البشرة ، لا لوجوب المسح على المرارة أيضاً . وبالجملة : فالظاهر عدم جواز الاستدلال بمثل هذه الرواية . كما أنّ وضوء الأقطع لا يصير شاهداً على المقام ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ التحديد في اليد إنّما وقع في طرف المرفق " 3 " ، فلا حدّ لها من الجانب الآخر . هذا فيمن قطعت يده . وأمّا مقطوع الرّجْل فالدليل الوارد فيه لا يكون ظاهراً في وضوئه . بل قد عرفت : أنّ المحتمل قويّاً كون المقصود فيه هو الغسل " 4 " ،
--> " 1 " الحجّ ( 22 ) : 78 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 387 389 . " 3 " تقدّم في الصفحة 433 . " 4 " تقدّم في الصفحة 434 .