تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
468
كتاب الطهارة
موثّقاً عندنا ؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطَّلع الناقل عليه " 1 " . مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية ، التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، ولم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ . مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم الرجال . وبالجملة : فالظاهر أنّ رفع اليد عن مثل هذه الرواية - للمناقشة في سندها بالإرسال لا يجوز أصلًا . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل نسي مسح رأسه . قال فليمسح . قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال فليمسح رأسه من بلل لحيته " 2 " . ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو ظاهر . ولكنّه قد عرفت في صدر المسألة : أنّ هذا الحكم يكون كالضروري بين الإماميّة ؛ بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه " 3 " . حول الروايات الدالَّة على لزوم كون المسح بماء جديد ولكن قد وردت هنا روايات تدلّ على لزوم كون المسح بماء جديد ، ولكنّها مؤوّلة أو محمولة على التقيّة
--> " 1 " مقباس الهداية 1 : 360 ، مستمسك العروة الوثقى 11 : 211 ، مصباح الأصول 2 : 519 - 520 . " 2 " الفقيه 1 : 36 / 135 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 9 . " 3 " تقدّم في الصفحة 463 .