تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
38
كتاب الطهارة
لا يُفسده شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، ولم يقتصر على مجرّد النقل كذلك ، بل صرّح : بأنّ فيها قرينة على إرادة نجس العين من الموصول " 1 " . ولا يخفى أنّ المنقول في الجوامع والمذكور في كتب الحديث ، إنّما هو على النحو الأوّل ، وليس من الموصول فيها عين ولا أثر ، فاللازم الحمل على الخطاء في الحفظ ، كما يدلّ عليه نقله أوّلًا بدون الموصول ، ومثْل ذلك يُنبئ عن أنّه لا ينبغي الاتّكال على القوّة الحافظة في مقام نقل الروايات ، خصوصاً فيما يتعلَّق منها بالأحكام الشرعيّة الإلهيّة والقوانين العامّة العمليّة . حول عدم كفاية التغيّر التقديري ثمّ إنّ المعتبر في انفعال الماء الجاري بالتغيّر ، أن يكون التغيّر حسّيّا فعليّاً ؛ بمعنى حصول التغيّر بالفعل على نحو يكون محسوساً ، فلا يكفي التغيّر التقديري - كما عن المشهور " 2 " لأنّ الحكم مترتّب في ظواهر الأدلَّة على الماء المتغيّر ، فترتّبه موقوف على تحقّقه ؛ من دون فرق بين أن يكون المانع عن حصول التغيّر ، اتّحادهما في الأوصاف ذاتاً بمقتضى طبيعتهما النوعيّة ، كالماء مع البول ، أو يكون المانع حصول وصف عرضي للماء ، كالماء الأحمر الملاقي للدم ، أو زوال وصف النجاسة ، كما لو زال ريح البول بهبوب الرياح مثلًا ، أو نقص وصفها ، وغير ذلك من الفروض . وبالجملة : فالمدار هو حصول التغيّر بنظر العرف ، لا الأعمّ منه ومن التغيّر التقديري .
--> " 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 80 82 . " 2 " الحدائق الناضرة 1 : 181 ، جواهر الكلام 1 : 77 .