تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

443

كتاب الطهارة

وقد استشكل في الاستدلال بالرواية ؛ لعدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر من اليدين : بمنع دلالة الموصول على العموم ، والقدر المعلوم إرادته منه هو ما أحاط بالوجه لا غير ، وسند المنع وجوه ثلاثة مذكورة في " المصباح " " 1 " وغيره " 2 " : منها : قوله ( عليه السّلام ) - في ذيل الرواية ولكن يجري عليه الماء ؛ ضرورة عدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين ، فليس المراد كلّ موضع أحاط به الشعر من مواضع الوضوء ، بل المراد : إمّا خصوص ما أحاط بالوجه ، أو الأعمّ منه ومن اليدين ، ولا ترجيح للثاني . ومنها : ذكره في " الفقيه " " 3 " عقيب صحيحة زرارة المتقدّمة ، الواردة في تحديد الوجه بما دارت عليه الإصبعان ، وظاهره كونها تتمّة لتلك الرواية ، وعدم ذكره في " التهذيب " " 4 " عقيبها لعلّ منشأه التقطيع ، فلا يدلّ على كونه رواية مستقلَّة . ومنها : شهادة البداهة بكون هذا السؤال مسبوقاً ببيان الإمام ( عليه السّلام ) حكم شيء ، مثل وجوب غسل الوجه أو تحديده أو غسل الوجه واليدين مثلًا ، فسؤاله هذا منزّل على ما كان موضوعاً لديهم في الحكم بغسله ، ولا يمكن تعيين ذلك الحكم بسبب الأصل والقدر المتيقّن دلالته على حكم الوجه لاستناد العلماء إليه فيه فإثبات شموله لغيره محتاج إلى الدليل . هذا ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد ذكره في " الفقيه " عقيب تلك الرواية ، لا يدلّ

--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 333 . " 2 " انظر الحدائق الناضرة 2 : 249 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 349 و 350 . " 3 " الفقيه 1 : 28 / 88 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 364 / 1106 .