تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
427
كتاب الطهارة
الفرض الثالث : غسل اليدين قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والواجب فيه - يعني غسل اليدين غسل الذراعين والمرفقين " " 1 " . أقول : ينبغي التكلَّم هنا في مقامات : الأوّل : في المراد من المرفق والمحكيّ " 2 " عن صاحب " الحدائق " أنّه قال فيها : " المرفق - كمنبر ومجلس المفصل ، وهو رأس عظمي الذراع والعضد - كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد ، فعلى هذا شيء منه داخل في الذراع وشئ منه داخل في العضد " " 3 " ، والمحكيّ " 4 " عن أكثر اللغويين هو المعنى الأوّل " 5 " ؛ حيث فسّروه بالمفصل أو الموصل على اختلاف التعابير ، ولكن الظاهر رجوعه إلى المعنى
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 13 . " 2 " جواهر الكلام 2 : 162 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 195 196 . " 3 " الحدائق الناضرة 2 : 240 . " 4 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 195 196 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 319 . " 5 " الصحاح 4 : 1482 ، القاموس المحيط 3 : 244 ، مجمع البحرين 5 : 170 .