تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
425
كتاب الطهارة
الثاني : في عدم وجوب تخليل اللحية والمراد بالتخليل هو إيصال الماء في خلال اللحية لغسل ما استتر بها من البشرة والشعر ، كما أنّ المراد بالتبطين هو إيصال الماء إلى باطن الشعر الذي لا يقع عليه حسّ البصر . هذا ما يتعلَّق بالموضوع . وأمّا الحكم فلا يخفى أنّه لو لم يكن في البين إلَّا ما يدلّ - من الآية الشريفة " 1 " والرواية " 2 " على وجوب غسل الوجه ، فالظاهر أنّه لا دلالة لهما بنظر العرف ، إلَّا على وجوب غسل البشرة فيما إذا لم تكن مستورة بالشعر ، ووجوب غسل الشعر في المقدار المستور منها به ، لا لأنّ عنوان الوجه - الظاهر بحسب وضعه اللغوي في خصوص البشرة ينتقل في ذي اللحية إلى ما يشمل الشعر أيضاً . بل لما ذكر : من أنّ المتفاهم عند العقلاء ، هو غسل ظاهر الشعر من دون ارتكاب تكلَّف إيصال الماء إلى البشرة المحاط به . فالإنصاف : أنّ الحكم مع قطع النظر عن الأخبار الدالَّة عليه ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ومن هنا تعرف : أنّ نسبة صحيحة زرارة الآتية وأمثالها إلى الأدلَّة الآمرة بغسل الوجه ، ليست نسبة الحاكم إلى المحكوم كما في " المصباح " " 3 " فإنّك عرفت أنّه لا تعارض بينهما ، بل كلٌّ منهما يدلّ على عدم وجوب غسل المقدار الذي أحاط به الشعر كما مرّ ، هذا بالنسبة إلى من له شعر كثيف محيط بالبشرة ؛ بحيث لا يقع عليها حسّ البصر . وأمّا بالنسبة إلى ذي الشعر الخفيف فيمكن أن يقال فيه أيضاً : بأنّه
--> " 1 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 2 " وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 . " 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 311 .