تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
415
كتاب الطهارة
الفرض الثاني : غسل الوجه حول تعريف الوجه وقد عرّف الوجه المحقّق في " الشرائع " بقوله : " وهو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً " ) * " 1 " . أقول : المستند في ذلك صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال الله عزّ وجلّ . فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثِم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه . فقال له : الصدغ من الوجه ؟ قال لا " 2 " .
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 13 . " 2 " الكافي 3 : 27 / 1 ، الفقيه 1 : 28 / 88 ، تهذيب الأحكام 1 : 54 / 154 ، وسائل الشيعة 1 : 403 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 17 ، الحديث 1 .