تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
380
كتاب الطهارة
وقع الرياء فيه فاسداً ، وحينئذٍ فإن لم يمكن التدارك فالعمل فاسد ، وإن أمكن التدارك وتدارك ، فالبطلان مبنيّ على صدق الزيادة العمديّة ، التي ورد في الأخبار أنّها مبطلة للصلاة ، مثل ما عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) من زاد في صلاته فعليه الإعادة " 1 " . نعم قد يقال بعدم صدق عنوان الزيادة في المقام ؛ إمّا لأنّ المراد بالزيادة ما يكون من قبيل الزيادة في العمر في قولك : زاد الله في عمرك ، فيكون المقدّر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له هي الصلاة ، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يمكن أن يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة " 2 " . وإمّا لأنّ صدق عنوان الزيادة المبطلة على الفعل الزائد ، متوقّف على كونه من حين إيجاده متّصفاً بذلك وصادراً بهذا العنوان ، مع أنّه في المقام ليس كذلك فإنّ الركوع الواقع رياء - مثلًا لا يصدق عليه عنوان الزيادة بمجرّد وقوعه وصدوره ، بل لو ركع ثانياً خالصاً غير مشوب بالرياء - كما هو المفروض يصير ذلك سبباً لاتّصاف الركوع الأوّل الواقع رياء بعنوان الزيادة قهراً ، وهذه الزيادة لا تكون مبطلة " 3 " . وأنت خبير : بأنّ المراد بالزيادة المذكورة في الأخبار ، هو مطلق ما يكون خارجاً عن الصلاة إذا أتى به بما أنّه من الصلاة داخل فيها ، فكلّ شيء - سواء كان مسانخاً لأجزاء الصلاة ، أو مخالفاً لها - إذا زاده المصلَّي في صلاته بعنوان
--> " 1 " الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . " 2 " الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 . " 3 " مصباح الفقيه ، الصلاة : 540 / السطر 10 19 .