تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

30

كتاب الطهارة

الجاري ؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور ، وثبت في محلَّه : أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة من حيث الفتوى " 1 " . وإن قلنا بخروج مثله عن مورد أخبار العلاج ؛ لأنّ المتفاهم من عنوان " المتعارضين " هو ما كان الدليلان متعارضين بتمام مدلولهما ، فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى عموم النبوي المعروف بين الفريقين المتقدّم سابقاً " 2 " ، وهو قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، ولو نوقش فيه من حيث السند ، فمقتضى القاعدة الرجوع إلى قاعدة الطهارة .

--> " 1 " التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 175 . " 2 " تقدّم في الصفحة 19 .