تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
369
كتاب الطهارة
يكون مثل الوضوء الأوّل ، غاية الأمر أنّه لو لم يصادف الحدث يؤكَّد الطهارة . ويؤيّده : ما عن " الذكرى " " 1 " ناسباً له إلى ظاهر الأخبار والأصحاب : من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الأولى من الخلل " 2 " . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء واتّحاد حقيقته ، ومعه لا مجال لبطلانه في مثل الفروض المذكورة ، فتدبّر جيّداً . المطلب السادس : في الضميمة وتفصيل الكلام في هذا المقام يتوقّف على التكلَّم في مقامات ثلاث : لأنّ الضميمة قد تكون مباحة ، وقد تكون راجحة ، وقد تكون محرّمة . وقبل الخوض في بيان أحكام الصور الثلاثة ، لا بدّ أوّلًا من تحرير محلّ النزاع ومورد البحث ، فنقول : تحرير محلّ النزاع محلّ الكلام في هذا المقام ما إذا ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة شيء آخر ، متعلَّقة بنفس الفعل العبادي الذي يتقرّب به . وبعبارة أخرى : كانت الدواعي الأُخر داعية أيضاً إلى نفس طبيعة الفعل المأمور به ، كما أنّ داعي القربة يدعو إليها . وأمّا إذا كانت الدواعي الأُخر ، باعثة على ترجيح بعض أفراد الطبيعة المأمور بها على البعض الآخر ، فالظاهر خروجه عن مورد النزاع ؛ إذ لا ينبغي
--> " 1 " ذكرى الشيعة 2 : 210 . " 2 " جواهر الكلام 2 : 371 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 210 .