تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

343

كتاب الطهارة

المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء وفروضه خمسة : الفرض الأوّل : النيّة وتفصيل الكلام في هذا المقام وتحقيقه يحتاج إلى بسطه في طيّ مطالب : المطلب الأوّل : في التعبّدي والتوصّلي وفسّر الأوّل : بأنّه عبارة عمّا لا بدّ في سقوط الأمر به من إتيانه بقصد امتثال الأمر المتعلَّق به . والثاني : بأنّه عبارة عمّا يسقط أمره بمجرّد تحقّقه في الخارج كيفما اتّفق " 1 " ، وقد اختلفوا في موارد الشكّ في أنّ الأصل ، هل يقتضي التعبّديّة أو التوصّليّة ؟ والتحقيق أن يقال : إنّ الأفعال التي تجعل متعلَّقة للطلب على أقسام : منها : ما يكون المقصود مجرّد تحقّقه في الخارج وخروجه من كتم العدم إلى عرصة الوجود ؛ من دون أن تكون مباشرة المكلَّف أو قصد عنوانه أو قصد

--> " 1 " جواهر الكلام 9 : 155 ، كفاية الأُصول : 94 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 1 : 94 .