تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

337

كتاب الطهارة

مسوقة لبيان كيفيّة الوضوء ، وذكر غَسْل الذَّكَر وإذهاب الغائط إنّما هو من باب المقدمة ، وعليه فلا يمكن التمسّك بإطلاقها ؛ والحكم بأنّ الواجب في باب الاستنجاء إنّما هو إذهاب الغائط بأيّ شيء أمكن ، كما لا يخفى . الرابعة : المراد من الحجر المستعمل لا يجوز استعمال الحجر المستعمل ولا استعمال الأعيان النجسة . وهل المراد بالحجر المستعمل الحجر المتأثّر بالنجاسة ؛ حتّى يرجع النهي عن استعماله إلى شرطيّة الطهارة ، كما يمكن استظهاره ممّن اكتفى بذكر اشتراط الطهارة فقط ، وصرّح به المحقّق - الذي قيل في حقّه : إنّه لسان القدماء " 1 " في " المعتبر " ؛ حيث قال : " إنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل الاستنجاء بموضع النجاسة منه ، أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه جاز ، وكذا لو أُزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره " " 2 " ؟ أو أنّ المراد بالحجر المستعمل الحجر المستعمل في الاستنجاء ؛ سواء انفعل أم لا ، وسواء مسح بالموضع الطاهر منه ، أم بالموضع النجس ، كما ربما يدلّ عليه الجمع بين اعتبار عدم الاستعمال واعتبار الطهارة والخلوّ عن النجاسة ، كما في كلام بعض " 3 " ؟ وجهان : لا يبعد الأوّل ، خصوصاً بملاحظة ما عرفت من " المعتبر " من نسبته إلى الأصحاب .

--> " 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 467 . " 2 " المعتبر 1 : 133 . " 3 " كشف اللثام 1 : 211 ، انظر كشف الغطاء : 113 / السطر 23 ، جواهر الكلام 2 : 46 .