تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
25
كتاب الطهارة
- حينئذٍ كون كلّ منهما مشتملًا على مادّة يخرج الماء منها ، هذا مضافاً إلى أنّ المخزن المتّصل بالحياض ليس مورداً للابتلاء حتّى يُسأل عنه ، وإنّما كان محلّ الابتلاء خصوص تلك الحياض الواقعة في الحمّام . ثالثتها : كون ماء تلك الحياض غير بالغ حدّ الكرّ غالباً ، وهو كذلك على ما هو المتعارف الموجود في الخارج ، ويؤيّده وقوع السؤال عنه في الأخبار الكثيرة " 1 " ، مع أنّه لو كان بالغاً حدّ الكُرّ لم يحتجْ إلى السؤال لوضوح حكم الكرّ . وبعد ثبوت هذه المقدّمات ، يُستفاد من الرواية عدم الفرق في الماء الجاري بين القليل والكثير ، وينقدح بطلان ما أُورد - أو يمكن أن يُورد على الاستدلال بالرواية " 2 " ، فراجع وتأمّل . كلام العلَّامة في المقام ونقده ومستند العلَّامة ( قدّس سرّه ) فيما ذهب إليه من التفصيل " 3 " ، مفهوم الأخبار الكثيرة الدالَّة على أنّ الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شيء " 4 " ، فإنّ مفادها : أنّ العلَّة المنحصرة والسبب الوحيد لعدم تنجّس الماء ، هو بلوغه قدر الكُرّ ، فينتفي مع انتفائها ، من دون فرق بين الجاري وغيره . وتحقيق الجواب يتوقّف على بيان حال المفهوم ، وأنّه هل يصلح لأن يعارض المنطوق أم لا ؟ وإن كان هذا البحث خارجاً عن البحث الفقهي . فنقول : قد اشتهر بين المتأخّرين من الأُصوليّين : أنّ تعليق الحكم على
--> " 1 " راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . " 2 " انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 75 . " 3 " تذكرة الفقهاء 1 : 17 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .