تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
321
كتاب الطهارة
غسل مخرج الغائط لا إشكال في عدم لزوم غسل الباطن ، كما يدلّ عليه بعض الروايات " 1 " ، وإنّما الواجب غسل الظاهر فقط . كما أنّه لا إشكال في عدم لزوم الغسل في الاستنجاء من الغائط ، بل يكفي المسح بالأحجار وبغيرها ، كما سيأتي " 2 " . إنّما الإشكال في المراد من كلمات الأعلام ؛ حيث صرّحوا : بأنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر " 3 " ، ولا يجب في الاستنجاء بغير الماء إلَّا إزالة العين فقط " 4 " . ووجه الإشكال أوّلًا : في المراد من الأثر الذي تجب إزالته في الغسل ، ولا تجب في المسح . وثانياً : في الفرق بين المقامين ؛ حيث يعتبر في الأوّل إزالة الأثر أيضاً ، دون الثاني . فنقول : قد يقال - كما قيل بأنّ المراد بالأثر هو اللون " 5 " ، وربما يناقش فيه : بأنّه من الأعراض ، ولا يصدق عليه اسم العَذَرة حتّى يجب غسلها " 6 " أيضاً ،
--> " 1 " راجع وسائل الشيعة 1 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 29 ، الحديث 1 و 2 . " 2 " يأتي في الصفحة 328 . " 3 " المقنعة : 40 ، شرائع الإسلام 1 : 10 ، مفتاح الكرامة 1 : 43 ، جواهر الكلام 2 : 23 24 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 77 . " 4 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 47 ، تحرير الأحكام 1 : 7 / السطر 31 ، التنقيح الرائع 1 : 72 ، مستند الشيعة 1 : 374 375 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 453 . " 5 " التنقيح الرائع 1 : 72 . " 6 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 77 .