تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

285

كتاب الطهارة

المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة وهي ثلاثة : الأوّل : في كيفيّة التخلَّي وفيها حكمان : الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة : وهو - أي وجوب الستر مطلقاً في التخلَّي وغيره ، وكذا وجوب حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه ، ممّا لا خلاف فيه " 1 " ولا إشكال ، بل ربما يعدّ من ضروريّات الدين " 2 " . الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * . . الآية " 3 " .

--> " 1 " مفتاح الكرامة 1 : 49 / السطر 1 4 ، جواهر الكلام 2 : 2 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 43 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 185 . " 2 " جواهر الكلام 2 : 2 . " 3 " النور ( 24 ) : 30 .