تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

283

كتاب الطهارة

وربما يستدلّ " 1 " أيضاً بقوله ( عليه السّلام ) - في ذيل رواية " العلل " المتقدّمة " 2 " وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يُفتح كلّ شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلَّة . بدعوى : أنّ كلّ ما يوجب ذهاب العقل يكون محقّقاً للعلَّة الموجبة لتشريع الوضوء . ولكن لا يخفى أنّ العلَّة إنّما تكون حكمة ونكتة للتشريع والجعل ؛ بمعنى أنّ إيجاب الوضوء عليه إنّما هو لكونه في معرض خروج الريح منه ، فلا يستفاد منها كون المجعول دائراً - وجوداً وعدماً مدار تلك العلَّة ، مضافاً إلى وضوح أنّ العلَّة لا تجري في جميع صور المسألة ، فإنّ الجنون ونظائره لا توجب الاسترخاء . والذي يسهّل الخطب ما عرفت : من كون المسألة إجماعيّة ؛ بحيث لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الأصحاب ، بل ومن العامّة . السادس : الاستحاضة وهي في الجملة من الأحداث الموجبة للوضوء وسيأتي البحث عنها في باب الدماء الثلاثة إن شاء الله تعالى . ثمّ لا يخفى أنّ الجنابة وإن كانت ناقضة للوضوء مبطلة له ، إلَّا أنّها ليست من الأحداث الموجبة للوضوء ؛ لأنّها موجبة للغسل ، كما سيأتي .

--> " 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 410 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 30 . " 2 " تقدّم في الصفحة 273 274 .