تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

279

كتاب الطهارة

متورّكاً ، وأمّا من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً - سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه " 1 " . ثمّ إنّ المراد بالنوم هو ما يستولي على القلب ، ويوجب تعطيل الحواسّ عن الإحساس ، وأمارته هو تعطيل السمع عن السماع ؛ للملازمة بينه وبين الاستيلاء على القلب ، وهذا بخلاف حاسّة البصر ، فإنّ استيلاء النوم عليها لا يؤثّر في تحقّق النوم الحقيقي ؛ لعدم الملازمة بينه وبين نوم القلب والاذُن ، كما صرّح به في صحيحة زرارة المشهورة " 2 " ، التي استُدلّ بها على حجّيّة الاستصحاب . ومنه يظهر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المقام : التي يدلّ بعضها : على أنّ النوم الناقض هو النوم حتّى يذهب العقل " 3 " . وبعضها : على أنّ الناقض هو النوم الغالب على القلب " 4 " . وفي بعضها : النوم الغالب على السمع " 5 " . وفي الآخر : هو النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر " 6 " .

--> " 1 " المحلَّى بالآثار 1 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 37 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 6 / 4 ، الإستبصار 1 : 79 / 245 ، وسائل الشيعة 1 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 2 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 7 / 9 ، الإستبصار 1 : 80 / 251 ، وسائل الشيعة 1 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 7 . " 6 " الكافي 3 : 37 / 16 ، وسائل الشيعة 1 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 8 .