تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

233

كتاب الطهارة

حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر ، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ويرفع به الحدث " ) * " 1 " . أقول : أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً وجواز إزالة الخبث به ، فمورد وفاق بين علمائنا " 2 " . نعم حُكي " 3 " عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلَّظة ؛ حتّى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به " 4 " . وكذلك لا إشكال ولا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث مطلقاً " 5 " . نعم وقع الخلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على قولين " 6 " . أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر وعُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار : رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 8 . " 2 " السرائر 1 : 61 ، نهاية الإحكام 1 : 241 ، جامع المقاصد 1 : 127 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، مفتاح الكرامة 1 : 87 ، جواهر الكلام 1 : 358 . " 3 " الخلاف 1 : 172 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، جواهر الكلام 1 : 359 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 336 . " 4 " المبسوط ، السرخسي 1 : 46 . " 5 " راجع ما تقدّم في الهامش 2 . " 6 " مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 361 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 338 .