تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
206
كتاب الطهارة
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام بل نقول : إنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في غُسالة الحمّام : أنّ نجاسة الغسالة كانت أمراً مرتكزاً في أذهان الناس ، مفروغاً عنه بين المتكلَّم والمخاطب : مثل رواية حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) ، قال سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم " 1 " . وموثّقة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قال وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه الحديث " 2 " . فإنّ الظاهر ، بل المصرّح به - كما في الرواية الثانية أنّ النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام إنّما هو لاجتماع غُسالة اليهودي ونظائره فيها ، فلو لم تكن غُسالة النجس نجسة لم يكن وجه للتعليل بنجاستهم ، فهذا التعليل يدلّ على أنّ نجاسة الغسالة كانت معهودة عند المخاطب ، والدليل عليه اكتفاؤه ( عليه السّلام ) بمجرّد اجتماع غُسالة النجس فيها .
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 . " 2 " علل الشرائع : 292 ، وسائل الشيعة 1 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 5 .