تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

13

كتاب الطهارة

ومن ملاحظة مورد النزول ، يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك القضيّة الكلَّيّة ، مضافاً إلى اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة . هذا مقتضى الكتاب . الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر وأمّا الروايات : فلا يستفاد منها أيضاً العموم ؛ لأنّ أظهرها في الدلالة ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : الماء يطهِّر ولا يطهَّر " 1 " . ولا يخفى أنّ الرواية - بقرينة قوله : " لا يطهَّر " ليست إلَّا بصدد بيان كونه مطهِّراً في الجملة ؛ في قبال عدم إمكان تطهيره بشيء آخر أو بماء آخر ، لا بصدد بيان كون الماء مطهّراً على نحو الإطلاق . نعم لا ينبغي إنكار ما وقع في بعض الروايات من إطلاق لفظ " الطهور " على الطاهر المطهّر " 2 " ، ولكنّه لا يستفاد منه ما نحن بصدده ، فراجع . والذي يسهّل الخطب بحيث لا يحتاج إلى تكلَّف إقامة الدليل ، كون المطلب إجماعيّاً لو لم يكن ضروريّاً " 3 " .

--> " 1 " الكافي 3 : 1 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 6 . " 2 " المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . " 3 " مدارك الأحكام 1 : 26 ، الحدائق الناضرة 1 : 172 ، جواهر الكلام 1 : 62 .