تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

187

كتاب الطهارة

إلى أصالة عدم التخصيص " 1 " . ولكنّه لا يخفى أنّ التمسّك بها في المقام ، إنّما هو من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ، وقد حُقّق في محلَّه " 2 " عدم الجواز . ثمّ إنّ الحاكم والمرجع في التشخيص إنّما هو العرف ، فكلّ موضع حكم فيه بالإطلاق أو الإضافة فالواجب اتّباعه ، ولا عبرة بما عن " المبسوط " من التحديد بعدم أكثريّة المضاف " 3 " ، وكذا لا عبرة بما عن العلَّامة من اعتباره - في خلط المضاف المسلوب الصفات ، كمنقطع الرائحة من ماء الورد تقديرها " 4 " ، وحُكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصيّة الموجودة قبل السلب " 5 " ، فإنّ التقدير والكمّيّة ينافيان كون المرجع هو العرف . نعم قد يخفى الصدق بحسب نظر العرف أيضاً فالحكم - حينئذٍ كما عرفت .

--> " 1 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 269 . " 2 " انظر مناهج الوصول 2 : 247 252 ، تهذيب الأُصول 1 : 474 478 . " 3 " المبسوط 1 : 8 ، مستند الشيعة 1 : 133 ، جواهر الكلام 1 : 308 . " 4 " مختلف الشيعة 1 : 72 . " 5 " ذكرى الشيعة 1 : 74 ، الحدائق الناضرة 1 : 411 .