تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
9
كتاب الطهارة
المسألة الأولى في تعريف الماء المطلق وقد عرّفه المحقّق في " الشرائع " بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) * " 1 " . ولا يخفى أنّ الإضافة على قسمين : قسم يكون للمضاف إليه مدخليّة في حقيقة المضاف . وبعبارة أخرى : يكون كالفصل له . وقسم لا يكون كذلك ، بل الإضافة إنّما هي لأجل تعلَّق المضاف إليه بالمضاف ظرفاً ، كماء الحمّام ، وماء النهر ، وماء البحر ، وماء الكوز . ولا يخفى دخول القسم الثاني في الماء المطلق ؛ إذ كلّ ماءٍ له إضافة أو إضافات . ويلحق بالمضاف ما يكون مركَّباً من الماء وشئ آخر ، ولكن له اسم واحد من دون إضافة .
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 4 .