تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
155
كتاب الطهارة
تنبيه : حكم ملاقي الشبهة المحصورة لا يخفى أنّ العلم الإجمالي بالحرام المردّد بين أمرين أو أُمور ، أو النجاسة المردّدة كذلك ، لا يؤثّر في صيرورة كلّ واحد من الطرفين أو الأطراف ، هو الحرام الواقعي أو النجس الواقعي ؛ بحيث تصير الأطراف متغيّرة عن الحالة السابقة ومتلوّنة بلون الواقع ، فيترتّب على كلّ واحد منها جميع الأحكام المترتّبة على الواقع ، فلا يحكم بنجاسة الملاقي لأحد المشتبهين ؛ لأجل الملاقاة مع ما هو من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة ؛ لأنّ التنجيس إنّما هو من الأحكام والآثار المترتّبة على النجس الواقعي ، لا من آثار ما يجب الاجتناب عنه والمعاملة معه معاملة النجس تحفّظاً على الواقع ، كما هو واضح . نعم قد يقال - كما قيل " 1 " بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين ؛ إمّا لأنّ معنى الاجتناب عن الأعيان النجسة ، إنّما هو الاجتناب عنها وعمّا يلاقيها ولو بوسائط ، ولذا استدلّ صاحب " الغُنية " " 2 " على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله تعالى * ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) * " 3 " ؛ بناءً على أنّ هَجْر النجاسات لا يتحقّق إلَّا بهجر ملاقيها . وإمّا للملازمة بين نجاسة الأعيان النجسة وما يلاقيها كما يدلّ عليه رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّه أتاه رجل ، فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سَمْن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) لا تأكله . فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها .
--> " 1 " منتهى المطلب 1 : 30 / السطر 5 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 283 . " 2 " غنية النزوع 1 : 46 . " 3 " المدّثّر ( 74 ) : 5 .