تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
123
كتاب الطهارة
ماء البئر حول نجاسة ماء البئر وعدمها المعروف عند قدماء الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم هو نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة " 1 " وإن لم يتغيّر ، كما أنّ المعروف المشهور عند المتأخّرين - بل المجمع عليه بينهم هو القول بالطهارة وعدم التنجّس بالملاقاة مع النجس " 2 " ، وعمدة أدلَّتهم الأخبار الكثيرة الدالَّة - بالصراحة أو الظهور على عدم النجاسة ، وحيث أنّها كثيرة ، ودلالة أكثرها صريحة ، ومن خلل الحديث أكثرها خالية ، فلا حاجة إلى نقلها . إنّما المهمّ بيان الروايات التي استُدلّ بها على النجاسة ؛ ليظهر حالها من حيث الدلالة على مطلوبهم أوّلًا ، ومن حيث صلاحيّتها للمعارضة على تقدير تماميّة دلالتها ثانياً ، فنقول
--> " 1 " المقنعة : 64 ، الانتصار : 11 ، المبسوط 1 : 11 ، غنية النزوع 1 : 47 ، السرائر 1 : 69 ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 78 / السطر 12 . " 2 " نهاية الإحكام 1 : 235 ، إيضاح الفوائد 1 : 17 ، مدارك الأحكام 1 : 55 ، الحدائق الناضرة 1 : 351 ، مستند الشيعة 1 : 67 68 ، جواهر الكلام 1 : 193 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 204 206 .