تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
104
كتاب الطهارة
تطهير الكُرّ المتنجّس قال المحقّق في " الشرائع " " ولا يطهر بزواله - يعني التغيّر من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر " ) * " 1 " . أدلَّة كفاية مجرّد زوال التغيّر أقول : قد يقال هنا بأنّ زوال التغيّر - ولو من غير ناحية المطهّر المعتصم يكفي في ارتفاع النجاسة " 2 " ؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق : منها : صحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب " 3 " . فإنّ مقتضى الرواية أنّ المناط في جواز الوضوء والشرب ، هو غلبة الماء على ريح الجيفة ؛ سواء كانت الغلبة حاصلة من الأوّل ، أو حصلت بعد التغيّر . وفيه : أنّ ظاهر الرواية هي غلبة الماء - بما هو ماء على ريح الجيفة ، فإذا زال التغيّر من ناحية شيء آخر ، لم تحصل غلبة الماء بما هو ماء ، بل
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 5 . " 2 " الجامع للشرائع : 18 ، نهاية الإحكام 1 : 258 ، انظر جواهر الكلام 1 : 166 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 178 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .