الشيخ الصدوق
628
الخصال
ويجعلها إلى ظهره ( 1 ) ، لا يسجد الرجل على كدس حنطة ( 2 ) ، ولا على شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا يسجد على الخبز . ولا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل أن يمس الماء " بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فإذا فرغ من طهوره قال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " - صلى الله عليه وآله - فعندها يستحق المغفرة . من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له . لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تبارك وتعالى : " الذين هم على صلاتهم دائمون " ( 3 ) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، إبدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك . الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم . ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشئ ، القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع الثانية ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين . اجلسوا في الركعتين ( 4 ) حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا . إذا قام أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليرفع يده ( 5 ) حذاء صدره ، وإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليتحري بصدره ( 6 ) وليقم صلبه ولا ينحني ، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال عبد الله بن سبا : يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان ؟ قال : بلى ، قال : فلم يرفع العبد يديه إلى السماء ؟
--> ( 1 ) في بعض النسخ " في ظهره " . ( 2 ) الكدس - بالضم فالسكون - : الحب المحصود المجموع . ( 3 ) المعارج : 23 . ( 4 ) في التحف " بعد السجدتين " . ( 5 ) في النسخ " فليرجع يده " وهو تصحيف صححناه من التحف . ( 6 ) في بعض النسخ " فلينحر بصدره " من نحر المصلى في الصلاة : انتصب ونهد صدره وفى التحف : " فليتجوز وليقم صلبه " .