الشيخ الصدوق
606
الخصال
أربعة أمداد من الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته . ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة إيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الأول في العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير ، وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ، أو رغبوا فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصل شعبان بشهر رمضان ، والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز وإن قضى متتابعا فهو أفضل . وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ( 1 ) . وفرائض الحج : الاحرام والتلبية الأربع وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف الحج فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا يسعى بعده
--> ( 1 ) الموجوء : المضروب ، وكبش موجوء : الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا .