الشيخ الصدوق

603

الخصال

خصال من شرايع الدين 9 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطان ، ومحمد ابن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعبد الله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم ابن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ( 1 ) : إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم ، والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم وصلاته غير مجزية ، والاغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت وغسل من مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه . اما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد ، وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر ، والصلاة يستحب في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على

--> ( 1 ) في بعض النسخ " لمن تمسك بها وأراد الله هذا " .