الشيخ الصدوق
587
الخصال
حسن التبعل ( 1 ) وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها لأنه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح ( 2 ) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلى بغير خمار مكشوفة الرأس ، و
--> ( 1 ) يعنى حسن العشرة مع زوجها . ( 2 ) قال في الذكرى : يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل ، والتصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة . وقال الشافعي : يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وآله " إذ أنابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولو خالفا فسبحت المرأة وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة ، ثم قال : لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة . وقال العلامة المجلسي ( ره ) : اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال والتصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه وفسر بعض العامة التصفيق بان تضرب بظهور الأصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو . ولا وجه له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية ولا يجوز تخصيص النص من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت وقد وردت اخبار في حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها . وقال العلامة ( ره ) في النهاية : إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر ، أو بطن الأصابع الأخرى ولا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنه لعب ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفى القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة ( البحار ) .