الشيخ الصدوق

533

الخصال

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " ( 1 ) والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 2 ) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ( 3 ) . وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزوج الأمة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها ، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة . فرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة 11 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة .

--> ( 1 ) النساء 28 . وصدر الآية " حرمت عليكم أمهاتكم - الآية " . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) البقرة : 187 .