الشيخ الصدوق

297

الخصال

النهى عن قتل خمسة والامر بقتل خمسة 66 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن - أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة : الصرد الصوام ( 1 ) ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحدأة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض . خمسة ملعونون 67 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن - قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ، ومن آواها وأكل كسبها ملعون ، وقال عليه السلام : المنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار .

--> ( 1 ) قوله الصوام : الظاهر أنه بالفتح والتشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى . وفى حياة الحيوان عن القرطبي ويقال له : الصرد الصوام . هذا ولكن في جملة من نسخ الخصال ونسخة العيون الصرد والصوام بالعطف الظاهر في التعدد ويوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد : ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، وفى الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى . أقول لزوم اختلاف العدد والمعدود أعنى كون العدد خمسة والمعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير وكون الصرد والصوام مترادفين ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم 18 .