السيد الخميني

94

المكاسب المحرمة

تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة وبناء على أن الظلم مطلقا من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة ، ضرورة أن القتل أعظم من الرضا به والإعانة عليه ، لصار ذلك قرينة علي بناء الكلام على المبالغة كقوله : " شارب الخمر كعابد وثن ( 1 ) وقد تقدم أن المبالغة إنما تحسن وتصح إن كان المورد معصية عظيمة كبيرة ، ولو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيها ، فالتسوية بينها مبالغة : دليل على كونهما من الكبائر . نعم يمكن أن يقال : إنه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن أن يجعل الكلام مبنيا علي المبالغة يمكن أن يقال : إن المراد بها شركتهم في أصل الإثم لا في درجته ، وبعبارة أخرى يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفية الاشتراك والتسوية فلا تدل إلا على أن المعين له يكون عاصيا ، فاستظهار الاحتمال الأول الدال على المقصود مشكل ، كما يشكل استفادة حرمة الإعانة في غير ظلمه منها ، وجه الاستفادة أن الضمير في قوله : والمعين له ، يرجع إلى العامل ويكون مقتضى الاطلاق عدم جواز إعانة العامل سواء في ظلمه أم لا . ( وفيه ) أن الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المراد به المعين له في ظلمه ، مضافا إلى أن الاطلاق فيه ممنوع لأنه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلاثة لا في مقام بيان حكم المعين له فلا اطلاق فيه . وبرواية الصدوق ( 2 ) بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث " قال : من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة ونار جهنم وبئس المصير " ونحوها عنه صلى الله عليه وآله في حديث المناهي ( 3 ) ، بدعوى أن الظاهر من قوله : " من تولى خصومة ظالم " أن من قام بأمر خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة

--> ( 1 ) المستدرك - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 5 - من أبواب الأشربة المحرمة ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .