السيد الخميني

72

المكاسب المحرمة

فيها من الخارج ، وأغلبية الكلاب المهملة التي لا تصيد ولا تنفع عن غيرها وتؤيد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدمة : أي رواية تحف العقول ( 1 ) ودعائم الاسلام ( 2 ) وفيه الرضا عليه السلام ( 3 ) بل ومفهوم النبوي صلى الله عليه وآله : أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 4 ) فإن بينها وبين روايات الباب وإن كان عموما من وجه ، لكن مفاد تلك الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة . وما قد يقال : إن هذه الروايات تكون أفرادها قليلة جدا ، بالنسبة إلى مثل رواية التحف ، وهي توجب تقديمها عليها للأظهرية ( ليس بوجيه ) لأن قلة الأفراد وكثرتها لا دخل لهما بمقام الظهور والدلالة ، فإن مقام انطباق العناوين على الأفراد غير مقام الظهور والدلالة ، نعم لو بلغ الاخراج الكثير إلى حد الاستهجان ، فهو أمر آخر ، غير مقام الظهور كما لا يخفى . هذا ، مضافا إلى ما عرفت : من حكومتها عليها ، فلا ينظر إلى أقلية الأفراد إلا إذا استلزم التحكيم للاستهجان . ويؤيده أيضا اشتهار الحكم بين الأصحاب ، من لدن زمن شيخ الطائفة بل قبله إلى الأعصار المتأخرة ، والمفتي بالخلاف قليل ، ربما يقال منحصر بالمفيد وابن سعيد ، وإلا فالمفتي بالخلاف في كتاب ، رجع عنه في باب آخر ، أو كتاب آخر ، أو تردد فيه ، بل ظاهر التذكرة ( في كتاب الإجارة ) ( 5 ) أن جواز بيع الكلاب التي لها منفعة محللة ، مثل كلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، والحائط اجماعي ، ويمكن استظهار الاجماع عليه من عبارة الغنية المتقدمة في بعض المسائل الماضية بل يمكن استظهاره من إجارة الخلاف ( 6 ) قال : يصح إجارة كلب الصيد للصيد ، وحفظ الماشية ، والزرع ، إلى أن قال ، دليلنا أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف .

--> ( 1 ) راجع ص 6 - 7 - 13 - ( 2 ) راجع ص 6 - 7 - 13 - ( 3 ) راجع ص 6 - 7 - 13 - ( 4 ) راجع ص 6 - 7 - 13 - ( 5 ) راجع الركن الرابع - مسألة 5 - ( 6 ) مسألة 43