السيد الخميني
3
المكاسب المحرمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المكاسب وقد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام ، فقسمها المحقق إلى محرم ومكروه ومباح ( 1 ) لكن جعل المقسم ما يكتسب به مع عده ما لا ينتفع به وما يجب على الانسان فعله من الأقسام : وهما ليسا من أقسام ما جعله مقسما ، وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والأكفان وغيرهما مما هي من أنواع المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه ، والظاهر أن مراده ما يكون الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا وفي المراسم ( 2 ) قسم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ثم المعايش على ثلاثة أضرب ، وكذا العلامة ( 3 ) جعل المقسم المتاجر وقال : تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، ومثل للواجب
--> ( 1 ) راجع الشرايع الفصل الأول من كتاب التجارة ( 2 ) أول كتاب المكاسب ( 3 ) راجع القواعد - الفصل الأول من المقصد الأول من التجارة