السيد الخميني
281
المكاسب المحرمة
كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق أو في فاسق ( 1 ) وعنه صلى الله عليه وآله : قال : قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى سيما في انكاره العموم من طرقنا فإن الآيات الكريمة المتقدمة لا قصور في اطلاقها فقوله : لا يغتب بعضكم بعضا مطلق في مقام البيان بلا ريب كما أن جملة من الروايات التي من طرقنا مطلقة يظهر للمتأمل المراجع ، ولا ضير في نفي العموم الاصطلاحي ، ومراده أعم من الاطلاق . وأما صحيحة ابن أبي يعفور فمع اختلاف النسخ في نقلها ولعل الأصح نسخة الوافي ( 3 ) لا تدل على جواز غيبته بل تدل على جواز تفتيش عثراته وهو عنوان آخر غيرها ، مع أن الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية الاشكال ، مضافا إلى احتمال أن يكون مقابل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف بعضها وهو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصر ، ودلالة موثقة سماعة مبنية على أن يكون كل من الجمل الثلاث في الشرط مستقلا ، ويكون المقابل لكل جملة ايجابا جزئيا ، ويكون كل جملة من الجمل الأربع في الجزاء مستقلا ولا يكون المجموع جزاء واحدا ، وكل ذلك محل اشكال ، مع أنه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروايتي عبد الرحمن بن سيابة وغيرها ، والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب أو المرجع اطلاقه ، وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبث بها مضافا إلى ضعفها ، فالأقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصرا بفسقه . وربما يتمسك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ ( 4 ) وهو ضعيف وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب
--> ( 1 ) المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) راجع كشف الريبة للشهيد الثاني في الفصل الثالث في الأعذار المرخصة للغيبة - في العذر الرابع ؟ . ( 3 ) كتاب الحسبة والأحكام والشهادات - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات ج 9 - ( 4 ) الوسائل - كتاب الشهادات - الباب 41 .