السيد الخميني
10
المكاسب المحرمة
الحكم للمتصلين أيضا . ثم إنه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة وحمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى سائر النجاسات ، كالبول والدم وغيرهما بدعوى إلغاء الخصوصية واستفادة أن حرمة بيع العذرة لقذارتها ونجاستها . أم لا ، لمنع إلغاء الخصوصية عرفا ، فإن الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها ، وأن في بيعها نحو مهانة للنفوس الأبية ، لعل الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدنائة ، فحرم بيعها تكليفا . بخلاف سائر النجاسات كالخمر والخنزير والكلب حتى البول ، فلا يمكن اسراء الحكم إليها ، وهو الأرجح ، وأما خرؤ سائر الحيوانات الغير المأكولة ، فالظاهر صدق العذرة عليها ، ولو سلم عدم الصدق ، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان واسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد وإن لا يخلو عن اشكال . ومنها ما وردت في الخمر وهي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) والمقنع ( 3 ) وجامع الأخبار ، وعقاب الأعمال ودعائم الاسلام ، وفقه الرضا ، ولب اللباب للراوندي ، وعوالي اللئالي ( 4 ) واسنادها وإن لا تخلو عن خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمينان بالصدور اجمالا . ففي رواية جابر ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها ، وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها ) وقريب منها غيرها :
--> ( 1 ) راجع كتاب المعيشة - باب بيع العصير والخمر ( 2 ) راجع كتاب الحدود - باب حد من شرب الخمر ( 3 ) باب شرب الخمر والغناء ( 4 ) المستدرك - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به ( 5 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر