السيد الخميني
96
كتاب الطهارة ( ط . ق )
أن تكون هي أو نوع منها تتبدل ما في جوفها مسكا قبل تمام استقلالها ولا شبهة في أن هذا النوع تذكيتها بتذكية غزالها ، وسائر أقسامها يمكن أن يكون من القسم المذكى ، وبالجملة لا ركون إلى هذه الرواية مع هذا التشويش والاجمال في إثبات الحكم . وقد يتمسك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله عليه السلام : " إن الصوف ليس فيه روح " ( 1 ) وفي رواية " ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ؟ " ( 2 ) وبصحيحة حريز قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 3 ) وبرواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) حيث علل عدم البأس في الإنفحة " بأنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 ( 4 ) في حديث طويل قال فيه : " قال قتادة : فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر عليه السلام ثم قال : رجعت بمسالك إلى هذا ؟ قال : ضلت عني ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ، قال : ليس بها بأس ، إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم ، إنما تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال : إن الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة " الحديث . راجع الوسائل الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 .