السيد الخميني
88
كتاب الطهارة ( ط . ق )
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : " إنها ميتة " ( 1 ) . وأما ما في صحيحة الحلبي : " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، أن الصوف ليس فيه روح " ( 2 ) فالظاهر عدم دلالتها على المقصود ، فإن موضوع الكلام فيها هو جزء الميتة ، فتدل على أن الأجزاء التي فيها روح لا يصلى فيها إذا قطع من الميت ، هذا حال غير الآدمي . وأما هو فتدل على نجاسته مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " ( 3 ) . وتفريع الذيل والتفصيل بين ما له العظم وغيره جعله كالنص في عموم التنزيل وعدم الاختصاص بغسل المس ، وسيأتي الكلام في حال سندها في غسل المس انشاء الله . تذنيب : حكي عن العلامة في المنتهى أن الأقرب طهارة ما ينفصل عن بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثؤلول وغيرهما ، لعدم إمكان التحرز عنها ، فكان عفوا دفعا للمشقة ، واعترض عليه بأن التمسك
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل المس - الحديث 1 .