السيد الخميني

579

كتاب الطهارة ( ط . ق )

فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد " الخ ( 1 ) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 2 ) . وموثقة سماعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " ( 3 ) إلى غير ذلك مما وردت في البول والدم والاستنجاء كموثقة سماعة قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجئ فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز " ( 4 ) وقريب منها غيرها ( 5 ) . وبإزائها روايات : منها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 5 ( 5 ) المروية في الوسائل - الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء - والباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة .