السيد الخميني
558
كتاب الطهارة ( ط . ق )
منها روايات قبول خبر غير العارف وغير معروف الحال في البختج إن لم يكن مستحلا كصحيحة عمر بن يزيد قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " ( 1 ) وصحيحة معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم " ( 2 ) . دلتا على أنه مع كون الرجل غير متهم ولا مكذب عمله قوله يقبل منه إخباره ولو كان إخبارا عمليا ، سواء كان من أهل المعرفة أو لا ، معلوم الحال أو لا ، وإطلاقهما يقتضي قبول قول الفاسق في مذهبه . نعم في بعض الروايات ( 3 ) اعتبار كون المخبر مسلما ورعا مؤمنا أو مسلما عارفا أو اعتبار البختج حلوا يخضب الإناء مضافا إلى إخبار صاحبه ، والأوليان محمولتان على الاستحباب حملا على النص ، والثالثة محمولة على ما إذا كانت الأمارة على خلاف قوله ، فإن عدم الاختضاب
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 - 4 . ( 3 ) المرية في الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 6 و 7 و 3 .