السيد الخميني

503

كتاب الطهارة ( ط . ق )

الواردة في المطر ، وعلى مرسلة العلامة في الكثير ، لما مر سابقا من تحكيم مثلها عليهما ، هذا مع ضعف الثانية بلا جبر ، فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار التعدد مطلقا . فائدة استطرادية : جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني والجلود في المقام ، وفيها مسائل : الأولى : لا يجوز الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب والفضة ، وهو في الجملة ثابت ، ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف وسيأتي الكلام فيه . وتدل على الأول جملة من الروايات من طرق الناس كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 1 ) وعنه صلى الله عليه وآله " نهى عن الشرب في آنية الفضة " ( 2 ) وعنه صلى الله عليه وآله " من يشرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " ( 3 ) وعنه صلى الله عليه وآله " الذي يشرب في آنية الفضة

--> ( 1 ) راجع كنز العمال ج 8 - ص 16 - الرقم 362 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 4 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 4 .