السيد الخميني
500
كتاب الطهارة ( ط . ق )
النجاسات يشكل الالتزام بوجوب السبع من بين جميع النجاسات بميتة الجرذ ، مع أن الكلب بحسب النص أنجس من جميع المخلوقات ، وورد في الخمر ما يظهر منه شدة قذارته ، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على طهارة النجاسات سوى الولوغ بالثلاث . والانصاف أن حمل الموثقة على الاستحباب مع ما نرى من حمل نظائرها عليه في الباب أهون من تقييد الموثقة الآمرة بالثلاث ، مع قوة إطلاقها ، كما يظهر بالتأمل فيها ، لكن رفع اليد عن ظاهر الأمر بالسبع مع دعوى اشتهاره وفتوى جمع من قدماء أصحابنا جرءة على المولى ، فالسبع أشبه مع كونه أحوط . وإن بقيت الوسوسة في النفس ، إلا أن يقال أو يحتمل كون الغسل سبعا لشئ آخر غير محض القذارة المسألة الثالثة : مقتضى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وجوب غسل الأواني عن سائر النجاسات ثلاثا قال : " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر " ( 1 ) وهو المحكي عن أبي علي والشيخ في غير المبسوط ، والشهيد في الذكرى والدروس ، والكركي في جامع المقاصد وتعليق النافع ، وجعلها في الشرائع ومحكي المبسوط والنافع والاصباح أحوط . واختار في المعتبر مرة ، وقال : " والذي يقوى عندي الاقتصار
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب النجاسات - الحديث 1