السيد الخميني
455
كتاب الطهارة ( ط . ق )
في حجره فبال ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه " ( 1 ) وعن دعائم الاسلام قال الصادق عليه السلام : " في بول الصبي يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " ( 2 ) . وموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " ( 3 ) وروي في فقه الرضا عليه السلام نحوها عنه عليه السلام ( 4 ) وقريب منها ما عن الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ( 5 ) وعنها عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " ( 6 ) . ولا منافاة بين ما دل على عدم الغسل من بوله وبين ما دل على وجوب الصب ، فإن دلالة الأول على طهارته وعدم لزوم شئ بالسكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم التصريح بالصب ، بل في كون موثقة السكوني وما بمضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع ، فإن الظاهر أنها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام والجارية بعد معهودية أصل الفرق .
--> ( 1 ) مرت في ص 28 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 ( 3 ) مرت في ص 29 ( 4 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 . ( 5 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 . ( 6 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 .