السيد الخميني

394

كتاب الطهارة ( ط . ق )

أو الأعم منه كان عليه ذكر مثال له سيما على الأول . وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير : " الصلاة في وبره وروثه وبوله " الخ ( 1 ) وقوله عليه السلام في رواية فارس عن زرق الدجاج : " يجوز الصلاة فيه " ( 2 ) فليس في مورد المحمول ، بل فيما تلوث اللباس بها ، فاستعمال الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوث بها ، فتحصل من جميع ذلك عدم صحة الاستدلال بمثل رواية خيران الخادم لعدم صحة الصلاة في المحمول . وربما يستدل على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام كمكاتبة عبد الله بن جعفر الواردة في فأرة المسك وصحيحة علي بن جعفر الواردة في دبة من جلد الحمار والبغل ، فإنهما على فرض دلالتهما غير مربوطتين بالمقام ، بل ترجعان إلى مانعية الميتة وأجزائها نعم لو كان المراد بالذكي الطاهر كان له وجه ، لكنه خلاف ظاهره ، وقد مر الكلام في الرواية في نجاسة الميتة ( 3 ) . وكرواية رفاعة وفيها " أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة " ( 4 ) فإن الخرقة إذا كانت نجسة تسري لا محالة إلى البدن ، بل لا يبعد صدق الصلاة فيها وفي الحناء مع هذا التلبس نحو التلبس بالكمرة والتكة . وكرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 ( 2 ) مرت في ص 22 و 23 . ( 3 ) راجع ص 95 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2