السيد الخميني

388

كتاب الطهارة ( ط . ق )

" لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " ( 1 ) فإنه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخا ، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ ، تأمل . نعم بإزائها روايات ربما تكون ظاهرة في شرطية الطهارة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) بناء على شمولها للطهارة الخبثية أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها ، وصحيحة زرارة الثانية ( 3 ) من أدلة الاستصحاب ، وقوله عليه السلام : " الصلاة ثلثها الطهور " ( 4 ) وقوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمس - وعد منها - الطهور " ( 5 ) وما عد الطهور من فروض الصلاة ( 6 ) بناء على أعميته من الطهور عن الخبث . وهو محل إشكال في كثير منها ، مع أن قوله عليه السلام مثلا : " لا صلاة إلا بطهور " - بناء على ما تقدم من أن الطهور ليس إلا خلو المحل عن القذارة وكونه على حالته الأصلية - معناه لا صلاة إلا بإزالة القذارة والتطهر منها ، وهو غير ظاهر في شرطية

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 1 ( 3 ) الحديث طويل ونحن نشير إلى قطعاته راجع الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 37 - من هذه الأبواب - الحديث 1 - والباب - 7 - من هذه الأبواب - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الوضوء - الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الوضوء - الحديث 8 . ( 6 ) كصحيحة زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت والطهور والقبلة " الخ ، راجع الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الوضوء - الحديث 3 .