السيد الخميني

350

كتاب الطهارة ( ط . ق )

بمقرعة ، وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " ( 1 ) . وعن إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر ، وفي آخرها " فقال لي : يا إدريس أما آن لك ؟ فقلت : بلى يا سيدي ، فقال : إن كان العرق من الحلال فحلال ، وإن كان من الحرام فحرام من غير أن أسأله ، فقلت به وسلمت لأمره " ( 2 ) . وعن البحار : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي ، عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم عليه السلام مثله ، وقال : " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " ( 3 ) كذا في مفتاح الكرامة ، وفي المستدرك ذكره بعد رواية المناقب نقلا عن البحار وعن مناقب ابن شهرآشوب " أن علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وهو شاك في الإمامة - إلى أن قال - : ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ؟ فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة " ( 4 ) . وعن الفقه الرضوي " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 12 ( 2 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 .