السيد الخميني

332

كتاب الطهارة ( ط . ق )

والتسليم فهو الايمان ، وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر " ( 1 ) ورواية داود بن كثير الرقي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سنن رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - : فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا " ( 2 ) . ورواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود الاستحلال ، فإذا قال للحلال : هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والإسلام إلى الكفر " ( 3 ) . ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا " ( 4 ) . ورواية عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - : فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام ، وعذب أشد العذاب ، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول " ( 5 ) . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : " الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس ثم قال - : فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وقام على الكبائر فهو كافر ، يعني مستخف كافر " ( 6 ) إلى غير ذلك . ويمكن الجمع بينها إما بحمل الجميع على مراتب الكفر والشرك والايمان والإسلام ، فأول مراتب الاسلام هو ما يحقن به الدماء ويترتب

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 1 - 2 - 18 - 8 - 10 - 4 .