السيد الخميني

308

كتاب الطهارة ( ط . ق )

ولو كان اللفظ غير شامل له عندهم واحتمل خطأ الكل في مثل هذا الأمر الواضح فلم استثنوها في الميتة وتركوها ها هنا ؟ بل ليس ذلك إلا لعدم كونها مستثناة عندهم ، نعم مقتضى كلام السيد في الناصريات واستدلاله في خروج ما لا تحله الحياة في الكلب والخنزير جريان بحثه هاهنا أيضا ، لكنه ضعيف . ويلحق بالكافر ما تولد من الكافرين ، كما عن المبسوط والتذكرة والايضاح وكشف الالتباس ، وعن الأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند الأصحاب ، وهو مؤذن بالاجماع ، وعن الكفاية أنه مشهور ، وقربه العلامة ، قيل : وهو مؤذن بالخلاف ، وهو غير معلوم ، وفي جهاد الجواهر دعوى الاجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة والطهارة ، وعن جملة من الكتب دعوى الاجماع صريحا على تبعية الولد . المسبي مع أبويه لهما في النجاسة . والدليل عليها - مضافا إلى ذلك وإلى احتمال صدق اليهودي والنصراني والمجوسي على أولادهم ، كما جزم به النراقي حتى في الناصب وإن لا يخلو من نظر بل منع ، سيما في الأخير ، وإلى صدق العناوين على أطفالهم المميزين المظهرين لدين آبائهم ، سيما مع قربهم بأوان التكليف ، مع عدم القول بالفصل جزما - السيرة القطعية على معاملة الطائفة الحقة معهم معاملة آبائهم في الاحتراز عنهم ، وإلحاقهم بآبائهم ، وعدم الافتراق بينهم . وأما سائر الاستدلالات فغير تام ، كالاستصحاب وتنقيح المناط عند أهل الشرع ، حيث أنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى أولادهما وهو شئ مركوز في أذهانهم إن لم يرجع إلى ما تقدم من السيرة القطعية